وقال الوالد العلامة قدس الله روحه : يحمل على استحباب صبر المرأة سنة .
( الحديث العاشر ) : مجهول .
وقال الوالد العلامة طاب ثراه : يمكن أن يكون المراد بالإيقاف قبل الأربعة قبل الأربعة الأشهر المضروبة إذا أثبتت إيلاؤه قبل زمان المرافعة ويحسب الأربعة من حين الإيلاء ، كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب ويكون مؤيدا لهم .
قوله : اللعان
إذ ليس في اللعان مدة . وفي بعض النسخ " الظهار أو الظهار " .
وقال بعض الأفاضل : في نسخة " ز " ( 1 ) : اللعان أو الظهار إذا انضم . ولا يظهر وجه مناسبة بين لفظ الإيلاء وإرادة اللعان .
هامش
( 1 ) لعل المراد نسخة الشهيد زين الدين .