نحملهما على من يرى الإمام إلزامه تطليقة بائنة بشاهد الحال لضرب من المصلحة دون أن يكون ذلك واجبا في كل مولى يطلق ( 1 ) . انتهى .
وفي بعض النسخ " بأن يبارئها " ( 2 ) مكان " يقاربها " ولعله أظهر ، فإنه إذا أوقعت المبارأة يقع الطلاق بائنا ما لم ترجع في البذل .
( الحديث السادس ) : صحيح .
( الحديث السابع ) : صحيح .
قوله : فهي تطليقة
قال الوالد العلامة نور الله ضريحه : يدل على أن الإيلاء بمنزلة طلاق ، والطلاق الذي يجبر عليه يحسب ثانيا ويحمل على الاستحباب ، فكأن الإيلاء طلاق . أو بالمعنى اللغوي ، ويجوز الرجوع فيه لأنها زوجته وإن وجبت الكفارة بالدخول ،
هامش
( 1 ) الاستبصار 3 / 256 .
( 2 ) كذا في المطبوع من المتن .