تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
نحملهما على من يرى الإمام إلزامه تطليقة بائنة بشاهد الحال لضرب من المصلحة دون أن يكون ذلك واجبا في كل مولى يطلق ( 1 ) . انتهى . وفي بعض النسخ " بأن يبارئها " ( 2 ) مكان " يقاربها " ولعله أظهر ، فإنه إذا أوقعت المبارأة يقع الطلاق بائنا ما لم ترجع في البذل . ( الحديث السادس ) : صحيح . ( الحديث السابع ) : صحيح . قوله : فهي تطليقة قال الوالد العلامة نور الله ضريحه : يدل على أن الإيلاء بمنزلة طلاق ، والطلاق الذي يجبر عليه يحسب ثانيا ويحمل على الاستحباب ، فكأن الإيلاء طلاق . أو بالمعنى اللغوي ، ويجوز الرجوع فيه لأنها زوجته وإن وجبت الكفارة بالدخول ،
هامش
( 1 ) الاستبصار 3 / 256 . ( 2 ) كذا في المطبوع من المتن .