( الحديث الرابع عشر ) : مرفوع .
وقال في المسالك : وإن امتنع من الأمرين لم يطلق عنه الحاكم ، بل يحبسه ويعزره ويضيق عليه في المطعم والمشرب ، بأن يطعمه في الحبس ويسقيه ما لا يصبر عليه مثله عادة إلى أن يختار أحدهما . انتهى ( 1 ) .
ويمكن حمل ضرب العنق على ما إذا كان الأمر الإمام مع استخفافه بأمره عليه السلام ، أو مطلقا كما يظهر من الفقيه ، حيث قال : وقد روي أنه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين ( 2 ) .
( الحديث الخامس عشر ) : ضعيف على المشهور .
( الحديث السادس عشر ) : مجهول .
وقال في المسالك : اشترط الأصحاب في الإيلاء كونها مدخولا بها ، لصحيحة
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 105 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 340 .