فهي بائنة ، ولا يخفى بعد الوجهين ، وما ذكره في الاستبصار أوجه .
ثم إنه يمكن حمل قوله " فهي تطليقة " على التقية ، لأن بعض العامة ذهبوا إلى وقوع الطلاق بمضي المدة من غير طلاق .
قال البغوي في شرح السنة : إذا مضت أربعة أشهر ، فاختلف أهل العلم فيه ، فذهب الأكثر إلى أنه لا يقع الطلاق بمضيها بل يوقف ، ونسبه إلى علي عليه السلام أيضا ، فإما أن يفيء ويكفر عن يمينه أو يطلق ، فإن طلقها وإلا طلق عليه السلطان .
وقال بعض أهل العلم : إذا مضت أربعة أشهر يقع عليها الطلاق ، ثم اختلفوا فقال بعضهم : تقع عليها طلقة رجعية ، وقيل : طلقة بائنة . انتهى .
ويمكن حمل البينونة أيضا على التقية .
( الحديث الثامن ) : ضعيف .
( الحديث التاسع ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : يوقف بعد سنة
أي : وإن كان بعد سنة .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 16
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٦