محمد بن مسلم ورواية أبي الصباح ، وقد تقدم في الظهار خلاف في ذلك مع اشتراكهما في الأخبار الصحيحة الدالة على الاشتراط ، وأن المانع استند إلى عموم الآية وهو وارد هنا ، ولكن لم ينقلوا فيه خلافا ، والمناسب اشتراكهما في الخلاف ، وربما قيل به هنا أيضا لكنه نادر ( 1 ) .
( الحديث السابع عشر ) : مجهول .
والبناء بالأهل الزفاف .
( الحديث الثامن عشر ) : ضعيف على المشهور .
وينافي ظاهرا ما ورد في تفسير قوله تعالى " لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها " ( 2 ) إلا
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 103 .
( 2 ) سورة البقرة : 233 .