الإجماع ، ونسبه المحقق في الشرائع ( 1 ) إلى قول مشهور .
( الحديث الحادي والثمانون ) : موثق .
قوله : إن شرط الله
قال الوالد العلامة برد الله مضجعه : أي جوز الله تعالى وأباح النكاح بقوله فَانْكِحُوا " الآية ، أو حكم بأن هذا الشرط باطل ، ولا يضر بلزوم النكاح ، أو حكم بأن طلاق اليمين باطل .
( الحديث الثاني والثمانون ) : مجهول كالموثق .
( الحديث الثالث والثمانون ) : موثق .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 3 / 18 .