إذ في عبد الواحد مدح ضعيف ، والأخوان هما أحمد ومحمد .
( الحديث الثمانون ) : مجهول .
ولعل المراد بالسنة هنا أن يكون بلفظ الطلاق من غير يمين وشرط .
قوله عليه السلام : وعلى طهر من غير جماع
في الكافي بعد ذلك : ولم يشهد لم يكن طلاقه طلاقا ، ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع وأشهد - إلى آخره ( 1 ) . ولعله سقط من النساخ .
قوله : والطلاق بالشرط غير واقع أيضا
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، وادعى ابن إدريس وغيره عليه
هامش
( 1 ) فروع الكافي 6 / 62 ، ح 3 .