وقال الوالد العلامة نور الله مرقده : أي إذا لم تكن للعدة ، بأن يرجع في العدة فيجامع فواحدة ، أي يقع واحدة والباقي وقع على المطلقة ، أو يلغو الضميمة في المرسل ، وإذا كانت للعدة تفيد العدد ويحتاج إلى المحلل بعد الثلاث ، بخلاف غيرها فيكون موافقا لأخبار ابن بكير ، ولعله أظهر .
أو المراد أنه إذا قال بعد حصول الشرائط هي طالق رجعت هي طالق رجعت ، فهي بحكم واحدة وإن قالها ألف مرة ، كما يظهر من أخبار أخر ، وذهب إليه بعض الأصحاب . انتهى كلامه رفع الله مقامه .
وقال بعض الفضلاء : أي في غير عدة من الأطهار ، أي في غير توزيعها على ثلاثة أطهار ، كما صرح به كتاب الله حيث قال : " فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ " .
( الحديث السابع والثمانون ) : مجهول .
وفي بعض النسخ " وعلي بن خالد عن عبد الكريم " ( 1 ) وكذا في الكافي ( 2 ) أيضا .
هامش
( 1 ) كما في المطبوع من المتن .
( 2 ) فروع الكافي 6 / 71 ، ح 4 .