يشهدا جميعا بوقوعه منه ، لأن الطلاق لا يثبت إلا بشاهدين .
( الحديث السابع والسبعون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : من اليوم
حمل على ما إذا أتى ثانيا باللفظ المعتبر في الطلاق .
( الحديث الثامن والسبعون ) : مجهول بالسند الأول ، وموثق بالسند الثاني .
وقال الوالد العلامة قدس الله روحه : يدل على أنه لا يقع الطلاق إذا لم يقصد باللفظ الطلاق ، سواء قصد معنى آخر أو لم يقصد شيئا ، كالساهي والمكره والغضبان وأمثالهم .
( الحديث التاسع والسبعون ) : مجهول أو حسن .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 106
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٠٦