( الحديث السادس والسبعون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : وتعتد من أول الشاهدين
أي : الشاهد الواحد كاف في الاعتداد ، إذ لا يشترط الثبوت فيه .
قوله : في الاستشهاد
أي : في أداء الشهادة .
قال الشهيد الثاني رحمه الله : ويؤيده قوله " تعتد من أول الشاهدين " لأنه يكون قد وقع بهما ، فإذا شهد أولهما بوقت كان الآخر شاهدا به كذلك ، وإن تأخر في الأداء .
وقوله : ولا يجوز حتى يشهدا جميعا " يجوز أن يريد به ما ذكرناه من الإشارة إلى أن الشرط تحملهما الشهادة مجتمعين في وقت واحد ، فيكون ذلك استدراكا لما يتوهم من خلافه في أول الكلام ، وهذا هو الظاهر . وأن يريد أنه لا يثبت حتى
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 105
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٠٥