( الحديث الثاني والسبعون ) : حسن .
وقال المسالك : أجمع الأصحاب على أن الإشهاد شرط في صحة الطلاق .
والمعتبر سماع الشاهدين لإنشاء الطلاق ، سواء قال لهما اشهدا أم لا ( 1 ) .
( الحديث الثالث والسبعون ) : حسن .
( الحديث الرابع والسبعون ) : حسن موثق .
( الحديث الخامس والسبعون ) : حسن .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 18 .