قوله : لا بأس بأن تزيدك
يدل بمفهومه على المشهور فيما سيأتي .
قوله : ومتى أراد الرجل
هذا هو المشهور ، وذهب ابن حمزة إلى أنه إن أراد أن يزيد في الأجل جاز وزاد في المهر ، وهو متروك . هذا إذا كان العقد من الحال ، وأما إذا كانت المدة الثانية مبتدأة بعد انقضاء تلك المدة ، فلا يبعد جوازه على القول بعدم وجوب اتصال المدة بالصيغة ، ويمكن حمل الأخبار على الأول بل هو الظاهر منها .
( الحديث السابع والسبعون ) : مجهول .
ويمكن أن يعد حسنا ، إذ قيل في إبراهيم بن الفضل أسند عنه .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 66
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٦٦