قولان ، والأولون استدلوا بهذا الخبر ، إذ المفروض وقوع المطالبة بعد الشهر لكن فيه أن نفي السبيل يمكن أن يكون لبطلان العقد لا لمضي المدة ، والقول بالبطلان لابن إدريس محتجا بالجهالة .
قوله رحمه الله : كان العقد دائما
في كلامه رحمه الله في هذا المقام تشويش ، ولعل حمله الخبر السابق على الرخصة محمول على ما إذا قارن العدد بالمدة ، وما أورده بعنوان " روي " لم يعمل به وإنما أورده رواية .
ويؤيده كلام النهاية حيث قال : فأما الأجل فما تراضيا عليه من شهر أو سنة أو يوم ، وقد روي أنه يجوز أن يذكر المرة والمرتين ، والأحوط ما قدمناه من أنه يذكر يوما معلوما أو شهرا معينا ، فإن ذكر المرة والمرتين جاز له ذلك إذا أسند إلى يوم معلوم ، فإن ذكر المرة مبهمة ولم يقرنها بالوقت كان العقد دائما لا يزول إلا بالطلاق أو ما يجري مجراه ( 1 ) . انتهى .
وأما الخبر فيمكن حمله على أن المعنى أني أتزوج من المرات المرأة متعة مبهمة أي من غير ذكر مدة ، فيكون على سياق خبر أبان بن تغلب .
( الحديث الخامس والسبعون ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) النهاية ص 419 .