ثم اعلم أن المشهور أنه لا يتقدر الأجل بحد في القلة والكثرة ، بل ما تراضيا عليه وإن بلغ في جانب القلة إلى حد لا يمكن الجماع فيه ، ونقل عن ابن حمزة أنه قدر الأقل بما بين طلوع الشمس ونصف النهار .
( الحديث الثالث والسبعون ) : ضعيف .
( الحديث الرابع والسبعون ) : مرسل ضعيف .
واعلم أنه لو عين مدة متصلة بالعقد ، فلا خلاف في صحته ، ولو عين شهرا منفصلا عن العقد فالمشهور الصحة ، وذهب جماعة إلى عدم صحته ، والأولون اختلفوا في جواز أن تعقد نفسها لغيره فيما بين ذلك ، واستدل القائلون بالصحة بإطلاق هذا الخبر ، فإن ظاهرها أن الشهر الذي سماه لو كان بعد سنين لوجب أن يكون ذلك له .
ولو شرط أجلا مطلقا كشهر ، ففي صحة العقد وحمله على الاتصال وبطلانه
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 63
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٦٣