تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
ثم اعلم أن المشهور أنه لا يتقدر الأجل بحد في القلة والكثرة ، بل ما تراضيا عليه وإن بلغ في جانب القلة إلى حد لا يمكن الجماع فيه ، ونقل عن ابن حمزة أنه قدر الأقل بما بين طلوع الشمس ونصف النهار . ( الحديث الثالث والسبعون ) : ضعيف . ( الحديث الرابع والسبعون ) : مرسل ضعيف . واعلم أنه لو عين مدة متصلة بالعقد ، فلا خلاف في صحته ، ولو عين شهرا منفصلا عن العقد فالمشهور الصحة ، وذهب جماعة إلى عدم صحته ، والأولون اختلفوا في جواز أن تعقد نفسها لغيره فيما بين ذلك ، واستدل القائلون بالصحة بإطلاق هذا الخبر ، فإن ظاهرها أن الشهر الذي سماه لو كان بعد سنين لوجب أن يكون ذلك له . ولو شرط أجلا مطلقا كشهر ، ففي صحة العقد وحمله على الاتصال وبطلانه