قوله عليه السلام : ولا عدة لها عليك
قال الوالد العلامة تغمده الله بالرحمة : بأن يرجع إليها أو تأخذ النفقة فيها ، أو لا تتزوج أختها أو الخامسة على القول بكونها من الأربع . انتهى .
أقول : يمكن الاستدلال به على ما هو المشهور من جواز التزويج بأخت المتمتعة بعد انقضاء الأجل وقبل انقضاء العدة ، وذهب الصدوق رحمه الله إلى عدم الجواز ، لخبر علي بن أبي حمزة ، واحتمال كون المراد بالعدة عدد النساء ، أي : يجوز لي أن أجمع معك أكثر من ثلاث بعيد جدا .
( الحديث السادس والسبعون ) : حسن .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 65
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٦٥