تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
قوله عليه السلام : ولا عدة لها عليك قال الوالد العلامة تغمده الله بالرحمة : بأن يرجع إليها أو تأخذ النفقة فيها ، أو لا تتزوج أختها أو الخامسة على القول بكونها من الأربع . انتهى . أقول : يمكن الاستدلال به على ما هو المشهور من جواز التزويج بأخت المتمتعة بعد انقضاء الأجل وقبل انقضاء العدة ، وذهب الصدوق رحمه الله إلى عدم الجواز ، لخبر علي بن أبي حمزة ، واحتمال كون المراد بالعدة عدد النساء ، أي : يجوز لي أن أجمع معك أكثر من ثلاث بعيد جدا . ( الحديث السادس والسبعون ) : حسن .