قوله عليه السلام : لا يجوز شرطان في شرط
لعل المراد بالشرط ثانيا الزمان على طريقة مجاز المشاكلة ، وبالشرطين العقدان أي : لا يتعلق عقدان بزمان واحد .
ويحتمل أن يكون المفروض زيادة الأجل والمهر في أثناء المدة ، تعويلا على العقد السابق من غير تجديد ، فيكون بمنزلة اشتراط أجلين ومهرين في عقد واحد .
وقال الفاضل الأسترآبادي رحمه الله : أي أجلان في عقد واحد ، فكذا لا يجوز عقد جديد قبل انفساخ العقد الأول .
( الحديث الثامن والسبعون ) : صحيح .
( الحديث التاسع والسبعون ) : حسن .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 67
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٦٧