تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
قوله عليه السلام : لا يجوز شرطان في شرط لعل المراد بالشرط ثانيا الزمان على طريقة مجاز المشاكلة ، وبالشرطين العقدان أي : لا يتعلق عقدان بزمان واحد . ويحتمل أن يكون المفروض زيادة الأجل والمهر في أثناء المدة ، تعويلا على العقد السابق من غير تجديد ، فيكون بمنزلة اشتراط أجلين ومهرين في عقد واحد . وقال الفاضل الأسترآبادي رحمه الله : أي أجلان في عقد واحد ، فكذا لا يجوز عقد جديد قبل انفساخ العقد الأول . ( الحديث الثامن والسبعون ) : صحيح . ( الحديث التاسع والسبعون ) : حسن .