الولد ، والثاني اشتراط عدمه . انتهى .
وقال بعض الفضلاء : أي قيدين متنافيين في عقد واحد ، أحدهما التصرف في الأرض ، وثانيهما نتيجة التصرف فيها ليس لي . انتهى .
( الحديث الحادي والثمانون ) : صحيح .
قوله : إعظاما لذلك
هو كلام السائل .
( الحديث الثاني والثمانون ) : حسن كالصحيح .
قوله : ويشترط الولد
يمكن أن يكون هذا الشرط مثل الشروط السابقة التي هي من لوازم العقد ،
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 69
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٦٩