قوله عليه السلام : ولكن العود والعودين
في الكافي وبعض نسخ الكتاب " العرد والعردين " ( 1 ) بالعين والراء المهملتين وهو كناية عن المرة من الجماع .
قال الفيروزآبادي : العرد الصلب الشديد المنتصب ، والذكر الشديد المنتصب ، وعرد السهم من الرمية نفذ منها ( 2 ) .
وفي بعض نسخ الكافي بالزاي المعجمة .
قال الفيروزآبادي : عزد جاريته كمنع جامعها ( 3 ) . وهو أظهر .
وقال السيد رحمه الله في شرح النافع : المشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز التعيين بالمرة والمرتين مجردة عن الزمان المقدر . وقال الشيخ في التهذيب والنهاية : يصح العقد الواقع على هذا الوجه وينقلب دائما ، واستدل عليه برواية هشام بن سالم ، والروايتان اللتان وردتا بصحته متعة ضعيفتا السند لا يتمسك بهما .
نعم لو ذكرت المرة والمرات مع تعيين الأجل صح ، لعموم " المؤمنون عند شروطهم " ، فلا يجوز له الزيادة عن العدد المشروط بغير إذنها ، ولا يتعين عليه فعل المشروط ، ولا يخرج عن الزوجية إلا بانقضاء المدة ، فيجوز له الاستمتاع منها بعد فعل المشروط بغير الوطء ، وهل يجوز له الوطء بإذنها ؟ قيل : نعم لأن ذلك حقها ، فإذا أذنت جاز . وقيل : لا لأن العقد لم يتضمن سوى ذلك العدد ولعل الأول أقرب ( 4 ) . انتهى .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 459 ، ح 3 .
( 2 ) القاموس 1 / 313 .
( 3 ) القاموس 1 / 314 .
( 4 ) غاية المرام في شرح مختصر شرائع الاسلام للسيد محمد الموسوي العاملي صاحب المدارك مخطوط . وسينقل عن الكتاب كثيرا في هذا الشرح .