لموثقة ابن بكير . وقيل : يبطل مطلقا ، وفصل ابن إدريس فقال : إن كان الإيجاب بلفظ التزويج أو النكاح انقلب دائما ، وإن كان بلفظ التمتع بطل العقد ( 1 ) .
قوله عليه السلام : فهو نكاح بات
كذا في الكافي ( 2 ) .
وقال الوالد العلامة قدس سره : أي دائم بحسب الواقع ، كما فهمه أكثر الأصحاب . أو يقال : بأنه يحكم عليه ظاهرا كما في سائر الأقارير ، لأن ما قصده لم يقع وما وقع لم يقصد . انتهى .
وفي بعض النسخ " بأن " بالنون ، وهو تصحيف .
( الحديث التاسع والخمسون ) : موثق كالصحيح .
ويدل على أن المهر من أركان هذا العقد ، كما ذكره الأصحاب .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 503 .
( 2 ) فروع الكافي 5 / 456 .