واعلم أن المشهور بين الأصحاب بل ادعي عليه الإجماع أنه لو وهبها المدة قبل الدخول ترد المرأة نصف المهر ، ولو كان بعد الدخول لم ترد شيئا .
قوله عليه السلام : فإن خلاها
أي : وهب مدتها .
( الحديث الخامس والخمسون ) : مختلف فيه .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 52
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٢