قوله : وقال بعضهم
هو كلام الكليني ، أو أبي بصير .
قوله : وشروط النكاح تكون بعد العقد
اعلم أن المشهور بين الأصحاب أن كل شرط يشترط في عقد المتعة لا بد أن يقترن بالإيجاب والقبول ، ولا حكم لما يذكر قبل العقد ولا بعده ، ونسب إلى الشيخ القول بعدم اعتبار الشروط التي تذكر في العقد ، إلا أن يعاد عليها بعد العقد فيقبلها ، كما هو ظاهر كلامه هنا وفي النهاية .
وقال الوالد العلامة نور الله ضريحه : الظاهر أن غرض المؤلف رحمه الله عدم اعتبار الشروط التي كانت قبل العقد إلا بعد ذكرها في العقد ، فيكون المراد بقوله " بعد العقد " بعد التلفظ بالإيجاب ، وتقرب منه عبارته في النهاية ، وفهم المحقق وأتباعه عبارة الشيخ أن الشروط التي تذكر في العقد لا بد من إعادتها بعده ، ولا دلالة لها على ما ذكروه ، وعذرهم إجمال الروايات في ذلك ، وكذا عبارة ثقة الإسلام
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 56
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٦