فإنه قال : باب في أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقدة النكاح .
( الحديث الثالث والستون ) : مجهول .
وقال في المسالك : في طريق الخبر ضعف وجهالة ، مع أنه يحتمل أن يريد بالنكاح هنا الإيجاب ، كما يظهر من قوله " وأوجبت عليها التزويج فاردد عليها شرطك الأول " يعني في القبول ، بقرينة الفاء المقتضية للتعقيب بغير مهلة لا ذكره بعد العقد مطلقا . والمراد بإجازتها لما يذكره لها بعد القبول رضاها به ، لأنها إذا لم ترض بما شرط عليها يظهر منها حينئذ ما يدل على عدم إجازته بلفظ يدل عليه ، وإنما اعتبر رضاها لأن إيجابها أولا كان مجردا عن الشروط الواقعة من الزوج قبل العقد ، كما دل عليه الخبر . وعلى هذا فلا دلالة للخبر مع قطع النظر عن سنده على مدعاه .
ويمكن الاحتجاج لقوله بخبر ابن بكير ، وهو أوضح سندا ودلالة . ويمكن حملها على ما ذكر في الأول ، بأن يريد بالنكاح الإيجاب مجازا ، وذكر الشرط
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 57
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٧