تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
وعلى الأخير هل المراد بمهر المثل مهر المثل لتلك المدة أو مهر المثل للنكاح الدائم ؟ قولان ، أظهرهما الأول . وفيه قول رابع وهو أنه لا شيء لها مع العلم ، ومع الجهل يلزمه أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل ، والخبر يدل على مذهب الشيخ . ويمكن حمله على جهلها ، وكون ما أخذت بقدر مهر المثل أو أقل الأمرين . قوله عليه السلام : ومتى خلا الرجل لعل " خلا " بالتشديد ، والباء في قوله " بالمرأة " زائدة ، كما يدل عليه الخبر وفي بعض النسخ " المرأة " ( 1 ) بدون الباء ، وهو أصوب . ( الحديث الرابع والخمسون ) : ضعيف . وورد في الزيادات بزيادة قوله : ثم جعلته في حل من صداقها يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ؟ قال : نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته في حل ( 2 ) . وهو الصواب .
هامش
( 1 ) كذا في المطبوع من المتن . ( 2 ) تحت الرقم : 118 من باب الزيادات .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 51 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي