وعلى الأخير هل المراد بمهر المثل مهر المثل لتلك المدة أو مهر المثل للنكاح الدائم ؟ قولان ، أظهرهما الأول . وفيه قول رابع وهو أنه لا شيء لها مع العلم ، ومع الجهل يلزمه أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل ، والخبر يدل على مذهب الشيخ . ويمكن حمله على جهلها ، وكون ما أخذت بقدر مهر المثل أو أقل الأمرين .
قوله عليه السلام : ومتى خلا الرجل
لعل " خلا " بالتشديد ، والباء في قوله " بالمرأة " زائدة ، كما يدل عليه الخبر وفي بعض النسخ " المرأة " ( 1 ) بدون الباء ، وهو أصوب .
( الحديث الرابع والخمسون ) : ضعيف .
وورد في الزيادات بزيادة قوله : ثم جعلته في حل من صداقها يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ؟ قال : نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته في حل ( 2 ) . وهو الصواب .
هامش
( 1 ) كذا في المطبوع من المتن .
( 2 ) تحت الرقم : 118 من باب الزيادات .