( الحديث السادس والخمسون ) : مجهول .
( الحديث السابع والخمسون ) : صحيح .
( الحديث الثامن والخمسون ) : حسن أو موثق .
وقال في الشرائع : كل شرط يشترط فيه ، فلا بد أن يقترن بالإيجاب والقبول ولا حكم لما يذكر قبل العقد ما لم يستعد فيه ولا لما يذكر بعده ( 1 ) . انتهى .
وسيأتي الكلام فيه .
وقال في المسالك : لا خلاف في أن ذكر الأجل شرط في صحة نكاح المتعة .
ولو قصد المتعة وأخل بذكر الأجل ، فالمشهور بين الأصحاب أنه ينعقد دائما
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 306 .