پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 507

پدیدآورندگان:

ص۵۰۷
قوله عليه السلام : فلا بأس أن يتزوج الظاهر أن المراد به الفرق بين البائن وعبر عنها بفرد منها تمثيلا والرجعي ، فيجوز في الأول دون الثاني . ( الحديث الخامس والخمسون والمائة ) : موثق . وقال الوالد العلامة : يدل على جواز التمتع بالزانية ، أو المشتهرة بالزنا ، وهو أظهر ، لأن الشهرة ربما كانت كاذبة وإن كانت ذات راية . ( الحديث السادس والخمسون والمائة ) : ضعيف على المشهور .