والمشهور بين الأصحاب أن مع إذن المولى يستقر المهر في ذمته . وقيل :
يتعلق بكسب العبد . واحتمل العلامة في القواعد ثبوته في رقبته ، وما تضمن من تنصيف المهر ، إما مبني على أن بالعقد يثبت نصف المهر ، أو على أن الفسخ كالطلاق منصف .
ثم إن الخبر يدل على جواز الفسخ لمشتري العبد وتحته حرة ، كما ذهب إليه الشيخ وجماعة ، وذهب ابن إدريس ومن تأخر عنه إلى عدم الخيار .
( الحديث السابع والخمسون والمائة ) : ضعيف على الظاهر .
ويدل على كراهة خروج الشابة من النساء إلى العيدين والجمعة .
( الحديث الثامن والخمسون والمائة ) : صحيح .
وقد مر الكلام فيه في كتاب الطهارة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) تحت الرقم : 47 من باب حكم الحيض والاستحاضة . . .