تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
والمشهور بين الأصحاب أن مع إذن المولى يستقر المهر في ذمته . وقيل : يتعلق بكسب العبد . واحتمل العلامة في القواعد ثبوته في رقبته ، وما تضمن من تنصيف المهر ، إما مبني على أن بالعقد يثبت نصف المهر ، أو على أن الفسخ كالطلاق منصف . ثم إن الخبر يدل على جواز الفسخ لمشتري العبد وتحته حرة ، كما ذهب إليه الشيخ وجماعة ، وذهب ابن إدريس ومن تأخر عنه إلى عدم الخيار . ( الحديث السابع والخمسون والمائة ) : ضعيف على الظاهر . ويدل على كراهة خروج الشابة من النساء إلى العيدين والجمعة . ( الحديث الثامن والخمسون والمائة ) : صحيح . وقد مر الكلام فيه في كتاب الطهارة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) تحت الرقم : 47 من باب حكم الحيض والاستحاضة . . .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 508 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي