وقد مر الخبر والكلام فيه ( 1 ) .
وقال الوالد العلامة طاب ثراه : حمل في الأخ على استحباب تنفيذ الأخت ، أو على كونه وكيلا .
( الحديث الثالث والخمسون والمائة ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : تلاعنا
لعل المراد ما إذا لم يثبت عند الحاكم ذلك فيحتاج إلى اللعان ، وإلا فمع ثبوت عدم الزيادة على أربعة أشهر لا لعان فيه ، كما ذكره الأصحاب .
( الحديث الرابع والخمسون والمائة ) : حسن .
وقال الوالد العلامة قدس سره : في كتب الرجال " إلزام " مكان " الزاجر " أي : من يثقب أنف البعير للمهار .
هامش
( 1 ) تحت الرقم : 49 من باب عقد المرأة على نفسها النكاح .