قوله عليه السلام : فلا بأس أن يتزوج
الظاهر أن المراد به الفرق بين البائن وعبر عنها بفرد منها تمثيلا والرجعي ، فيجوز في الأول دون الثاني .
( الحديث الخامس والخمسون والمائة ) : موثق .
وقال الوالد العلامة : يدل على جواز التمتع بالزانية ، أو المشتهرة بالزنا ، وهو أظهر ، لأن الشهرة ربما كانت كاذبة وإن كانت ذات راية .
( الحديث السادس والخمسون والمائة ) : ضعيف على المشهور .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 507
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٠٧