قوله عليه السلام : فجلده
المراد الحد مع العلم والوطء والتعزير مع عدمهما ، وكل ذلك مع عدم تجويز المخالة كما مر .
( الحديث السادس والمائة ) : مجهول .
( الحديث السابع والمائة ) : ضعيف .
قوله : لأنه واقعها
فالمراد بالحد التعزير خمسة وعشرون سوطا .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 483
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٨٣