قوله عليه السلام : ليس لها
خلاف المشهور ، والأحوط العمل به .
( الحديث الستون ) : مختلف فيه ضعيف على المشهور .
قوله تعالى : وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ( 1 )
صدر الآية " لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ " أي : بعض ما يناسب سعته ، ولا ينظر إلى من فوقه ولا إلى من دونه ، فيقع في الإسراف والتقتير المنهيين " وَمَنْ قُدِرَ " أي :
ضيق عَلَيْهِ رِزْقُهُ " فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ " أي : على حسب حاله وما يناسب مقدرته ، قيل : فيه دلالة على أن المعتبر في النفقة حال الزوج لا الزوجة " لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها " أي : لا يكلف الله أحدا ما لا يقدر عليه " سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً " أي : بعد ضيق سعة وبعد فقر غنى وبعد صعوبة سهولة ، وفيه تطييب لقلوب الفقراء والمنفقين على العسر ووعد لهم بالعوض وتبديل العسر باليسر .
وقال في النافع : ولا تتخير الزوجة لو تجدد العجز عن الإنفاق ( 2 ) .
هامش
( 1 ) سورة الطلاق : 7 .
( 2 ) المختصر النافع ص 204 .