قوله : أحد المأتيين
بفتح التاء والياء مخففا تثنية المأتي على وزن مفعل ، أو بكسر التاء وتشديد الياء المفتوحة تثنية مأتي كمرمي . وفي بعض النسخ " المائتين " بفتح التاء فهو تخفيف المأتيين على الوجه الأول .
( الحديث الخامس والخمسون ) : ضعيف .
وقال في المسالك : ذهب الأكثر إلى جواز العزل مع كراهية ، وقد ظهر من الخبر المعتبر في الحكم أن الحكم مختص بالزوجة الحرة مع عدم الشرط ، وزاد بعضهم كونها منكوحة بالعقد الدائم ، وكون الجماع في الفرج ( 1 ) .
( الحديث السادس والخمسون ) : صحيح .
وقال الوالد العلامة طاب ثراه : الغرض أن قوله تعالى " أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ " ( 2 ) المراد به الجماع ، لا مطلق اللمس ، كما ذهب إليه جماعة من العامة .
هامش
( 1 ) النكاح 1 / 439 .
( 2 ) سورة النساء : 43 ، وسورة المائدة : 6 .