( الحديث الثالث والخمسون ) : مرسل .
وقال الوالد العلامة قدس الله روحه : وروي الاجتناب من التقبيل بعد خمس سنين ، والغالب حصول اللذة والشهوة من التقبيل والضم والوضع في الحجر ، فأما الرؤية فلا بأس . انتهى .
وقال في التذكرة : الصبية الصغيرة التي ليست في مظنة الشهوة يجوز للرجل النظر إليها . ولا فرق بين حد العورة وغيره ، لكن لا يجوز النظر إلى فرجها ، وأما إذا كانت في مظنة الشهوة فلا يجوز النظر إليها ، وسأل أحمد بن النعمان الصادق عليه السلام فقال له : جويرية ليس بيني وبينها رحم ولها ست سنين ، قال : لا تضعها في حجرك . وعن الصادق عليه السلام قال : إذا بلغت الجارية ست سنين فلا تقبلها ، والغلام لا يقبل المرأة إذا جاء سبع سنين . انتهى .
( الحديث الرابع والخمسون ) : مرسل .
ويمكن الجمع بينه وبين الخبر المتقدم بحمل هذا على الاستحباب أو الإنزال ، فإنه لا خلاف في وجوب الغسل مع الإنزال .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 457
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٥٧