( الحديث السابع والخمسون ) : صحيح .
وقال الوالد العلامة قدس سره : يدل على أنه يلحق به الولد وإن عزل ، ولم يجب عليه السلام بأنها تصير حرة أم لا ، فإنه لو ضم صيغة النذر أو العهد أو اليمين تنعتق وإلا فلا .
( الحديث الثامن والخمسون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : أو زكاة
قال الوالد العلامة نور الله ضريحه : عطف على المستثنى ، ويؤيده ما في الفقيه والكافي إلا بإذن زوجها إلا في حج أو زكاة ( 1 ) ، وكأنه سقط من القلم .
( الحديث التاسع والخمسون ) : مرسل .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 277 ، ح 2 . فروع الكافي 5 / 514 ، ح 4 .