قوله صلوات الله عليه : وإلا رجمتك
لعله تهديد للحيلة الشرعية . والمراد بالهبة ما هو أعم من العين والمنفعة ليشمل التحليل .
( الحديث الخامس والستون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : جازا أو لم يجازا ( 1 )
في بعض النسخ " جزا أو لم يجاز " أي : سواء كانت معرضة أم لا . وفي بعضها " قبضها أو لم يقبضا " وفي الكافي " حيز أو لم يحز " قال في القاموس :
الحوز الجمع ( 2 ) .
والمشهور كراهة رجوع أحد الزوجين فيما وهبه للآخر ، وذهب جماعة إلى عدم الجواز كالرحم ، لصحيحة زرارة وهذه الصحيحة ، وربما يقدح فيهما باشتمالهما على اللزوم قبل القبض ، ولم يقل به أحد ، ومنهم من حمل هذه الحيازة على قبض
هامش
( 1 ) في المصدر المطبوع : حازا أو لم يحازا .
( 2 ) القاموس المحيط 2 / 173 .