العقد وكان للمرأة الفسخ ، سواء شرطت حريته في نفس العقد أو عولت على الظاهر .
ولا فرق في ذلك بين أن تبين الحال قبل الدخول وبعده ، لكن إن فسخت قبل الدخول أو تبين بطلان العقد كذلك فلا مهر لها ، وإن فسخت بعده ثبت لها المهر ، فإن كان النكاح برضاء السيد كان لها المسمى عليه ، وإلا كان لها مهر المثل على المملوك يتبع به إذا أعتق .
( الحديث التاسع عشر ) : ضعيف .
والمعروف من مذهب الأصحاب كون الجنون من عيوب الرجل في الجملة ، بل قال في المسالك : إنه لا خلاف فيه ، ونص في الشرائع أنه لا فرق فيه بين الدائم والأدوار ولا بين المتقدم على العقد والمتجدد بعده قبل الوطء وبعده ، وحكى قولا في المسألة بأنه يشترط في المتجدد أن لا يعقل أوقات الصلوات ، ونقل عن ابن حمزة أنه شرط هذا الشرط مطلقا ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 524 .