معه الوطء وما لا يمكن . وقيل : لا يجوز الفسخ بالقرن إلا إذا كان مانعا من الوطء وإليه ذهب الأكثر ، ولعله أحوط .
قوله : ولا يقدر زوجها
أي : بسهولة .
قوله عليه السلام : وإن شاء طلق
أي : أرسل لا الطلاق الشرعي .
( الحديث السادس عشر ) : صحيح .
قوله عليه السلام : تفتق البكر
قال الوالد العلامة نور الله قبره : لعل المراد أنك لا تتوهم أن هذا لا يكون
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 387
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٨٧