( الحديث الرابع عشر ) : صحيح .
قوله : وهذان الخبران
أقول : ويمكن أيضا حمله على ما إذا حدث العيب بعد الوطء ، فإنها لا ترد إجماعا ، أو على ما حدث ما بين العقد والوطء بناء على مذهب من لا يجوز الفسخ حينئذ فإن فيه خلافا .
( الحديث الخامس عشر ) : صحيح .
يستفاد من هذه الرواية أن القرن إذا لم يكن مانعا من الوطء ، بأن كان يمكن حصوله بعسر يجوز معه الفسخ ، وهو ظاهر اختيار المحقق في الشرائع ( 1 ) ، ويؤيده تعليق الحكم في الأخبار على وجود الاسم المذكور الشامل لما يمكن
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 319 .