تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
( الحديث العشرون ) : صحيح . وقال الأصحاب : إذا ثبت العنة ، فإن صبرت فلا بحث ، وإن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم ، فإذا رفعت إليه أجله سنة من حين المرافعة فإن عجر عنها وعن غيرها فلها الفسخ وكان لها نصف المهر ، وإن واقعها أو غيرها فلا فسخ ، والحكم بالتأجيل قول معظم الأصحاب . وفي المسألة قولان آخران : أحدهما : إن كانت متقدمة على العقد جاز لها الفسخ في الحال ، وإن كانت حادثة بعد العقد أجل سنة من حين الترافع ، ذهب إليه ابن الجنيد ، واحتج له في المختلف برواية غياث الضبي وأبي الصباح الكناني ، والجواب أنهما مطلقان والمفصل يحكم على المجمل ، وأجاب عنه في المختلف بأن العلم إنما يحصل بعد السنة ، قال : ولو قدر حصوله قبلها فالأقوى ما قاله ابن الجنيد . وثانيهما : أن المرأة بعد تمكينها إياه من نفسها وجب لها المهر وإن لم يولج ذهب إليه ابن الجنيد أيضا ، ويدفعه صحيحة أبي حمزة .