إلا بوطئ لتظن بها الزنا وتفارقها لذلك ، إذ يمكن زوال البكارة بالركوب والنزوة .
ويحتمل أن يكون المراد أنك لا تعلم تقدم زوالها على العقد ، إذ يمكن طريانه بعد العقد بنزوة وغيرها ، ومع اشتباه الحال والعلم بالتأخر لا يقدر على الفسخ كما هو المشهور ، والأول أظهر .
( الحديث السابع عشر ) : صحيح .
وقد تقدم في باب المهور ( 1 ) وتكلمنا عليه .
( الحديث الثامن عشر ) : صحيح .
وقال السيد رحمه الله : إذا تزوجت المرأة زوجها على أنه حر فبان عبدا ، فإن كان بغير إذن مولاه ولم يجز العقد وقع باطلا ، وإن كان بإذنه وإجازته صح
هامش
( 1 ) تحت الرقم : 35 .