ذهاب الحاجز بين مخرج البول والحيض . انتهى .
ولا يخفى أن الظاهر من الخبر أن مع تلف العين ليس له الرجوع ، ولعل الأصحاب حملوا قوله عليه السلام " شيئا مما أخذت منه " على الأعم من العين أو المثل أو القيمة .
وقال رحمه الله : إطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق في المدلس والرجوع عليه بين أن يكون وليا أو غيره ، حتى لو كان المدلس هو المرأة رجع عليها أيضا .
ثم إن كان الرجوع بالمهر على غير الزوجة ، فلا بحث في أنه يرجع بجميع ما غرم . وإن كان الرجوع عليها ، ففي الرجوع بجميع المهر وجهان ، أحدهما - وهو الأظهر - أنه يرجع بالجميع ، والثاني أنه يجب أن يستثنى منه ما يكون مهرا ، وإلى هذا ذهب الأكثر . وفي تقديره قولان ، أحدهما ما ذهب إليه ابن الجنيد وهو أقل مهر مثلها ، والثاني وإليه ذهب الأكثر أنه أقل ما يمكن أن يكون مهرا ، وهو أقل ما يتمول في العادة .
( الحديث الحادي عشر ) : موثق .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 384
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٨٤