قوله عليه السلام : وإن شاء تركها
أي : تركها على النكاح ولم يفسخ ، أي : لا يجب عليه الفسخ ، أو المعنى فسخ نكاحها ، والأول أظهر . والقول باسترجاع المهر بدون الفسخ لا يخلو من بعد ، ولعل الشيخ حمل قوله " تركها " على أن المراد ترك صداقها ، أو تركها بطلاق .
( الحديث العاشر ) : صحيح .
وقال السيد رحمه الله : لا خلاف في أن الإفضاء عيب ترد به المرأة ، والمراد
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 383
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٨٣