نفسه ، لأن المتبادر كون الزوج غيره ، واحتمل في التذكرة الجواز مع الإطلاق وقيل : يجوز مع التعميم دون الإطلاق .
وقال السيد في شرح النافع : لو دلت القرائن مع الإطلاق أو التعميم على تناول الوكيل جاز قطعا ، بل يحتمل قويا الجواز إذا لم تدل القرائن على خروجه من اللفظ . انتهى .
أقول : يمكن حمل الخبر على ما إذا دلت القرائن على خروجه ، بل الظاهر منه التصريح بخلافه ، والأحوط الترك مطلقا .
قوله عليه السلام : ويوجع رأسه
قال الوالد العلامة نور الله ضريحه : إيجاع الرأس حقيقة أو كناية عن الضرب للتأديب لتدليسه ولهتكه حرمتها .
( الحديث الثاني والأربعون ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) مخطوط .