( الحديث السابع والأربعون ) : صحيح .
واعلم أنه لو أفاق السكران ، فأجاز العقد الواقع في السكر ، فالمشهور أنه لا يصح وإن كان بعد الدخول . وقال الشيخ في النهاية : وإذا عقدت على نفسها وهي سكرى كان العقد باطلا ، فإن أفاقت ورضيت كان العقد ماضيا ( 1 ) ، وحمل في المختلف الرواية على ما إذا لم يبلغ السكر إلى حد عدم التحصيل ، وفيه ما فيه .
( الحديث الثامن والأربعون ) : صحيح .
وعليه العمل .
( الحديث التاسع والأربعون ) : مرسل .
ويدل على أن للوصي النكاح .
هامش
( 1 ) النهاية ص 468 .