قوله : يفعله الجد
أي : يريد أن يفعله .
قوله : ويريد الأب أن يرده
كذا في الكافي ( 1 ) ، وهو الصواب ، فإنه يقدم مراد الجد حينئذ لعدم فعل الأب بعد ، وفي بعض النسخ " بولد الأب " وفي بعضها " فولد " وهما تصحيفان .
قوله رحمه الله : وإنما يجوز
لا خلاف ظاهرا لا حد في ثبوت ولاية الأب والجد للأب على الصغير والصغيرة سواء كانت بكرا أو ثيبا ، إلا ابن أبي عقيل حيث يفهم من ظاهر كلامه عدم ولاية الجد ، لكن اختلفوا في أنه هل يشترط في ولاية الجد حياة الأب أم لا ؟ ذهب الشيخ في النهاية ( 2 ) وهذا الكتاب والصدوق وجماعة إلى الأول ، والمشهور الثاني .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 396 ، ح 6 .