قوله عليه السلام : ما لم يكن مضارا
بأن يزوجها بغير الكفؤ .
( الحديث السابع والثلاثون ) : صحيح .
( الحديث الثامن والثلاثون ) : حسن كالصحيح .
وفي الكافي " ومحمد بن إسماعيل " ( 1 ) وهو الصواب .
( الحديث التاسع والثلاثون ) : ضعيف .
والمشهور عدم اشتراط حياة الأب في ولاية الجد .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 395 ، ح 4 .