( الحديث الأربعون ) : موثق .
قوله عليه السلام : وكان الجد مرضيا
قال الوالد العلامة قدس الله روحه : المراد بكون الجد مرضيا ، إما كونه مرضيا من حيث المذهب ، إذ لم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ، أو لا يكون فاسقا سيما شرب الخمر ، أو لا يكون سفيها أو خرفا ، كما هو الشائع في المشايخ أو كان بحيث يعرف الكفؤ . انتهى كلامه أعلى الله مقامه . واستدل بهذا الخبر للشيخ .
وقال السيد في شرح النافع : يمكن أن يقال إن حجية المفهوم إنما تثبت إذا لم يظهر للتقييد وجه سوى نفي الحكم عن المسكوت عنه ، وربما كان الوجه في هذا التقييد التنبيه على الفرد الأخفى ، وهو جواز عقد الجد مع وجود الأب ، مع أن الرواية ضعيفة ، لاشتمالها على جماعة من الواقفية ( 1 ) .
( الحديث الحادي والأربعون ) : صحيح .
والمشهور بين الأصحاب أن الوكيل في النكاح لا يجوز له أن يزوجها من
هامش
( 1 ) شرح المختصر النافع لصاحب المدارك مخطوط .