على ذلك واضح .
قوله عليه السلام : فذلك إلى أبيه
كذا في أكثر نسخ الكتاب والكافي ( 1 ) ، وفي بعض نسخ الكتاب " إلى ابنه " فعلى الثاني يستقيم التقابل بين الشقين ، ويكون موافقا لمذهب من قال بالفرق بين الأب والابنة في ذلك . وعلى الأول يكون الغرض التنصيص على كل من الشقين بخصوصه ، ويؤيد الثاني ما سيأتي من خبر أبان في آخر الباب .
قوله : وإذا حضر أب وجد العقد
الحكمان مقطوع بهما في كلام الأصحاب . والمراد بأولوية الجد أنه يستحب رعايته فيما يختاره ، فإذا بادر الأب وعقد قبل الجد كان صحيحا ، وإن علم أن الجد مخالف له ، وإن اتفق العقدان في وقت واحد - بأن اقترن قبولهما معا - قدم عقد الجد .
( الحديث السادس والثلاثون ) : موثق كالصحيح .
هامش
( 1 ) نفس المصدر .