( الحديث الثاني والثلاثون ) : صحيح .
قوله : كان المهر من أصل تركته
قال السيد رحمه الله : هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا ، وأسنده في التذكرة إلى علمائنا ، واستثنى فيها من الحكم بضمان الأب على تقدير فقر الابن ما لو صرح الأب بنفي الضمان عنه فإنه لا يضمن ، وحمل قوله في الرواية " أو لم يضمن " على عدم اشتراط الضمان لا اشتراط عدمه ، واستشكله في المسالك بأن النص والفتوى متناول لما استثناه . ولو كان الصبي مالكا لمقدار بعض المهر لزمه بنسبة ما يملكه ولزم الأب الباقي ( 1 ) .
( الحديث الثالث والثلاثون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) شرح المختصر لصاحب المدارك مخطوط .