تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
( الحديث السادس والسبعون ) : مجهول . قوله عليه السلام : إذا جعل إليه الطلاق لعل المراد أنه مع التوكيل في الطلاق بعد العقد يجوز ذلك ، ولا يكفي محض الاشتراط في العقد ، أو المعنى أنه إذا كان غرضهم من هذا الاشتراط التوكيل في الطلاق فهو صحيح ، ولو كان الغرض التفريق بغير طلاق لم يصح ، والأول أوفق بالمشهور . ( الحديث السابع والسبعون ) : مجهول . قوله : بشرط أن لا يتوارثا المشهور في الأول بطلان الشرط وفي الثاني الكراهة ، وقيل بالحرمة . ( الحديث الثامن والسبعون ) : صحيح .