( الحديث السادس والسبعون ) : مجهول .
قوله عليه السلام : إذا جعل إليه الطلاق
لعل المراد أنه مع التوكيل في الطلاق بعد العقد يجوز ذلك ، ولا يكفي محض الاشتراط في العقد ، أو المعنى أنه إذا كان غرضهم من هذا الاشتراط التوكيل في الطلاق فهو صحيح ، ولو كان الغرض التفريق بغير طلاق لم يصح ، والأول أوفق بالمشهور .
( الحديث السابع والسبعون ) : مجهول .
قوله : بشرط أن لا يتوارثا
المشهور في الأول بطلان الشرط وفي الثاني الكراهة ، وقيل بالحرمة .
( الحديث الثامن والسبعون ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 269
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٦٩