ويمكن عده حسنا ، لأن صالحا له أصل .
قوله عليه السلام : لا شيء لها
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، لأنها قد تصرفت في المهر تصرفا ناقلا ، فلزمها عوض النصف ، كما لو وهبته لغيره أو أتلفته .
( الحديث الرابع والسبعون ) : صحيح .
ولعل النهي للإضرار بسائر الورثة ، وإذا كان المهر أكثر من ثلث المال فالمشهور أنه يمضي من الثلث .
( الحديث الخامس والسبعون ) : موثق .
ويدل على أن هبة المدة في المتعة قيل يوجب تنصيف المهر أيضا .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 268
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٦٨